العائد استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا ابدا والرابع أن جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتتح دورها القديم من أول الشهر الثاني والله أعلم * اما إذا كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل ففيه الوجهان المشهوران في الكتاب الصحيح منهما عند المصنف وشيخه أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم أن حيضها الخمسة المعتادة لان العادة تثبت فيها فلا تغير الا بحيض صحيح فعلى هذا يبقى دورها كما كان والثاني وهو قول أبي العباس حيضها الخمسة الأولى من الشهر فعلى هذا يكون قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين ولو كانت المسألة بحالها فرأت الخمسة المعتادة وطهرت دون الخمسة عشر تم رأت الدم واتصل فإنها تبقى على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس أما إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق الدم واستمر فوجهان المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما أنها على عادتها ويكون حيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فعلى هذا يكون باقي هذا الشهر طهرا ولا أثر للدم الموجود فيه والثاني أن الخمسة الأولي من الدم الثاني حيض فعلى هذا يصير دورها عشرين خمسة حيض وخمسة عشر طهر ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت عشرة ثم رأت دما متصلا ردت إلى الخمسة المعتادة من أول كل شهر بلا خلاف أما إذا كان عادتها خمسة أول الشهر فرأت في أول الشهر خمسة حمرة ثم أطبق السواد إلى آخر الشهر فهو مبني على ما سبق في فصل المميزة فان قلنا إن الأسود لا يرفع حكم الأحمر كان حيضها الخمسة الأولى وهي أيام الأحمر وان قلنا بالمذهب أنه يرفعه فحيضها خمسة من أول الأسود وقد انتقلت عادتها ولو كانت المسألة بحالها فرأت في أول الشهر خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ففيها الأوجه الثلاثة السابقة في مثلها في المبتدأة فان قلنا هناك حيضها السواد فحيضها هنا الخمسة الثانية وقد انتقلت عادتها وان قلنا هناك أنها غير مميزة فحيضها هنا الخمسة الأول وهي أيام عادتها وان قلنا هناك حيضها العشرة الأولى فحيضها هنا العشرة أيضا وهي الحمرة والسواد وقد زادت عادتها هذا كله في العادة الواحدة
(٤٢٧)