[الشرح] هذا الفصل كثير المسائل ويقتضي أمثلة كثيرة وقد اختصره المصنف وأشار إلى مقصوده ولابد في الشرح من بسطه وايضاح أقسامه وأمثلته: فالعمل بالعادة المنتقلة متفق عليه في الجملة ولكن في بعض صورة تفصيل وخلاف فإذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت في بعض الشهور الخمسة الأولى دما وانقطع فقد تقدمت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ولكن نقص طهرها فصار عشرين بعد إن كان خمسة وعشرين وان رأته في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد تأخرت عادتها ولم زد حيضها ولم ينقص ولكن زاد طهرها وان رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة فقد زاد حيضها وتأخرت عادتها وان رأته في الخمسة الأولى والثانية فقد زاد حيضها وتقدمت عادتها وان رأته في الخمسة الأولي والثانية والثالثة فقد زاد حيضها فصار خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت وان رأته في أربعة أيام أو ثلاثة أو يومين أو يوم من الخمسة المعتادة فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها وان رأته في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة من الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت عادتها وأن رأت ذلك في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك فقد نقص حيضها وتأخرت عادتها: قال القاضي أبو الطيب وغيره لا خلاف في كل هذه الصور بين أصحابنا: وقال أبو حنيفة رحمه الله ان رأته قبل العادة فليس بحيض وان رأته بعدها فحيض لان التأخر تابع: دليلنا انه دم صادف الامكان فكان حيضا قال أصحابنا ثم في كل هذه الصور إذا استحيضت فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ردت إليها إن كانت تكررت فإن لم تتكرر ردت
(٤٢٣)