ثم رأت الدم خمسة ثم طهرت عشرين وهكذا مرات أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها ابدا خمسة وعشرين وإن لم يتكرر بان استمر الدم الخمسة الأخيرة قال الرافعي فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه أصحها تحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا والثاني تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين والثالث تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على دورها القديم والرابع ان الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة وقد تقدم عن أبي إسحاق المحافظة على أول الدور والحكم بالاستحاضة فيما قبله واختلفوا في قياسه فقيل قياسه الوجه الثالث وقيل بل الرابع اما لو كانت المسألة بحالها فحاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين حيضتها والدم ناقص عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه أصحها أن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين والثاني أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم العشرة الباقية من هذا الشهر مع خمسة من أول الذي يليه حيض ومجموعه خمسة عشر ثم تطهر خمسة وعشرين تمام الشهر وتحافظ على دورها القديم والثالث أن اليوم الأول من الدم
(٤٢٦)