طهر وهكذا ابدا: وإن لم نثبتها بمرة فوجهان الصحيح منهما وهو الذي نقله امام الحرمين وغيره من المحققين أن طهرها خمسة وعشرون بعد الخمسة لان ذلك هو المتكرر من طهرها: والثاني ان طهرها في هذا الدور عشرون وهو الباقي في هذا الشهر ثم تحيض من أول الشهر الثاني خمسة وتطهر باقيه وهكذا أبدا مراعاة لعادتها القديمة قدر أو وقتا فهذا الذي حكيناه عن جمهور الأصحاب هو الصواب المعتمد واما قول أبي إسحاق فضعيف جدا: قال امام الحرمين إنما قال أبو إسحاق هذا لاعتقاده لزوم أول الأدوار ما أمكن: قال الامام وهذا الوجه وان صح عن أبي إسحاق فهو متروك عليه معدود من هفواته قال وهو كثير الغلط في الحيض ومعظم غلطه من افراطه في اعتبار أول الدور: ووجه غلطه أنها إذا رأت الخمسة الثانية ثم استمر فأول دمها في زمن امكان الحيض وقد تقدم عليه طهر كامل فالمصير إلى تخلية هذا الشهر عن الحيض باطل لا أصل له قال الامام ثم نقل النقلة عن أبي إسحاق غلطا فاحشا فقالوا عنده لو رأت في الخمسة الثانية دما ثم استمر إلى آخر الشهر ثم رأت خمسة أيام نقاء من أول الشهر الثاني ثم استمر الدم إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة ثم استمر الدم إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة وهكذا على هذا الترتيب سنين كثيرة فهذه امرأة لا حيض لها وهذا في نهاية من السقوط والركاكة هذا آخر كلام الامام ثم إن امام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين نقلوا مذهب أبي إسحاق كما قدمته وهو أنه لا حيض لها في الشهر الأول فإذا جاء الثاني فلها من أوله خمسة حيض وباقيه طهر وكذا ما بعده من الشهور فيستمر دورها ثلاثين يوما ابدا وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق على مذهب أبي إسحاق زاد طهرها وصار خمسة وخمسين يوما وصار دورها ستين يوما ابدا خمسة حيض وخمسة وخمسون طهر تفريعا على المذهب ان العادة تثبت بمرة وهذا الذي نقله الشيخ أبو محمد ظاهر لكن المشهور عنه ما قدمناه والله أعلم * اما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الدم في الخمسة الثانية وانقطع ثم عاد في أول الشهر الثاني فقد صار دورها خمسة وعشرين فان تكرر بأن رأت الدم في أول الشهر الثاني خمسة ثم طهرت خمسة وعشرين ثم عاد الدم وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها خمسة وعشرين أبدا وإن لم يتكرر بان عاد في الخمسة الأولى واستمر فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف واما الطهر فان أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون والا فخمسة وعشرون وأما إذا حاضت خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فان تكرر ذلك بان رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع ثم طهرت عشرين
(٤٢٥)