التقريب انه حكي وجها انه يلزمها القعود إلى اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهر لأنه الأحوط قال الامام وهذا الوجه بعيد في المذهب والذي عليه جماهير الأصحاب الاكتفاء بثلاثة أشهر وهذا هو الصحيح وبه قطع الأصحاب في معظم الطرق وحكي الدارمي عن كثير من الأصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهر كما حكيناه عن الجمهور قال حتى رأيت للمحمودي من أصحابنا في كتاب الحيض أنها إذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين يوما وساعتين ولا تتزوج الا بعد ثلاثة أشهر احتياطا لامرين ثم أنكر الدارمي على الأصحاب قولهم تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم في ذلك وبالغ في ابطال قولهم وايضاح الصواب عنده وذكر فيه نحو كراسة مشتملة على نفائس وانا أشير إلى مقصوده مختصرا قال الدارمي ينبغي ان نبين عدة غيرها لنبني عليها عدتها فعدة المطلقة الحائل ثلاثة أقراء كل قرء طهر الا الأول فقد يكون بعد طهر وطلاقها في الحيض بدعة وفى الطهر سنة إلا أن يكون جامعها فيه فبدعة أخف من الحيض وهل يحسب قرءا فيه وجهان فان طلقها في طهر لم يجامعها فيه حسبت بقية قرءا واتت بطهرين بعده فإذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدة وقيل يشترط مضى يوم وليلة وقيل إن لم يكن لها عادة مستقيمة اشترط وإلا فلا وان طلقها في طهر جامعها فيه فان حسبناه قرءا فكما لو لم يجامع فيه والا وجب ثلاثة أطهار بعده وان طلقها في حيض وجب ثلاثة أطهار وهل يقع الطلاق مع آخر اللفظ أم عقبه فيه وجهان وهل تشرع في العدة مع وقت الحكم بالطلاق أم عقيبه فيه وجهان وللناس خلاف في تجزى الجسم هل هو إلى غاية أم إلى غير غاية وقد قال كثير من أصحابنا أقل زمان يمكن انقضاء العدة فيه اثنان وثلاثون يوما ولحظتان بان يطلقها وقد بقي شئ من الطهر فتعتد به قرءا ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة وينبغي ان تبني العدة على ما سبق فإذا طلقها وكان جزء من آخر لفظه أو شئ منه على قول من لا يقول بالجزء في أول الحيض وقع الطلاق في الحيض بلا خلاف وتعتد بالأطهار بعده وان طابق الطلاق آخر الطهر
(٤٣٩)