البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي قال القاضي أبو الطيب والمحاملي هو قول ابن سريج وأبى اسحق المروزي وعامة أصحابنا وبه قطع البغوي وغيره * والثاني لا تثبت الا بمرتين وهو مشهور في الطرق كلها حكاه المتولي وغيره عن أبي على ابن خيران واتفقوا على تضعيفه: والثالث لا تثبت الا بثلاث مرات حكاها الرافعي عن حكاية أبي الحسن العبادي وهو شاذ متروك وقد نقل القاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وامام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والروياني وآخرون اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرتين وانهم إنما اختلفوا في المرة وان اعتبار المرتين ضعيف: والرابع تثبت في حق المبتدأة بمرة ولا تثبت في حق المعتادة الا بمرتين حكاه السرخسي في الأمالي عن ابن سريج ونقله المتولي وغيره وقال الماوردي والدارمي في آخر كتاب المتحيرة اتفقوا على ثبوتها بمرة للمبتدأة واختلفوا في المعتادة لأنه ليس للمبتدأة أصل ترد إليه فكان ما رأته أولى بالاعتبار من جعلها مبتدأة وان الظاهر أنها في الشهر الثاني كالأول وأما الانتقال من عادة تقررت وتكررت مرات فلا تجعل بمرة وهذا الوجه وان فخمه الماوردي والدارمي فهو غريب وقد صرح الجمهور بأن الخلاف جار في المبتدأة * فأما دليل الأوجه فقد ذكرنا دليل الرابع واحتجوا للثاني والثالث بان العادة مشتقة من العود وذلك لا يستعمل الا في متكرر وحجة الأول وهو المذهب ما احتج به المصنف والأصحاب من الحديث ولان الظاهر أنها في هذا الشهر كالذي يليه فإنه أقرب إليها فهو أولى مما انقضى وأولي من رد المبتدأة إلى
(٤١٨)