وغيره بلفظه هنا * واما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضى إذا طهرت قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء اجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله وانها ان صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع انها لا تقتضي الصلاة وتقضى الصوم وفرق أصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة بما ذكره المصنف ان الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمى عليه فإنه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة وأطبق الأصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال امام الحرمين المتبع في الفرق الشرع وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وأراد امام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى وقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي الزناد
(٣٥١)