حيث أمركم الله) فان وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان قال في القديم إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال في الجديد لا يجب لأنه وطئ محرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطئ في الدبر] * [الشرح] أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة قال المحاملي في المجموع قال الشافعي رحمه الله من فعل ذلك فقد اتي كبيرة قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطئ الحائض حكم بكفره قالوا ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريمه أو ناسيا أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما وحكي الرافعي عن بعض الأصحاب انه يجئ على القديم قول انه يجب على الناسي كفارة كالعامد وهذا ليس بشئ واما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان الصحيح الجديد لا يلزمه كفارة بل يعذر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب ان يكفر الكفارة التي يوجبها القديم والثاني وهو القديم يلزمه الكفارة وذكر المصنف دليلهما والكفارة الواجبة في القديم دينار إن كان الجماع في اقبال الدم ونصف دينار إن كان في ادباره والمراد باقبال الدم زمن قوته واشتداده وبادباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور وحكي الفوراني وامام الحرمين وجها عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني ان اقباله ما لم ينقطع وادباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه فعلى قول الجمهور لو وطئ بعد الانقطاع وقبل الاغتسال لزمه نصف دينار قاله البغوي وغيره واستدلوا لهذا القول القديم بحديث ابن عباس المذكور وحملوا قوله بدينار أو بنصف دينار على التقسيم وان الدينار في الاقبال والنصف في الادبار
(٣٥٩)