إذا خاف الزيادة فمن أصحابنا من قال هما قولان أحدهما يتيمم لأنه يخاف الضرر من استعمال الماء فأشبه إذا خاف التلف والثاني لا يجوز لأنه واجد للماء لا يخاف التلف من استعماله فأشبه إذا خاف أنه يجد البرد ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا وما قاله في القديم والبويط والاملاء محمول عليه إذا خاف زيادة تخوفه وحكي أبو علي في الافصاح طريقا آخر انه يتيمم قولا واحدا وان خاف من استعمال الماء شيئا فاحشا في جسمه فهو كما لو خاف الزيادة في المرض لأنه يتألم قلبه بالشين الفاحش كما يتألم بزيادة المرض] * [الشرح] أما قول ابن عباس رضي الله عنهم فرواه البيهقي موقوفا على ابن عباس ورواه مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حديث عمرو بن العاص فرواه أبو داود والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي ولكن رووه من طريقتين مختلتي الاسناد والمتن متن إحداهما كما ذكره في المهذب ومتن الثانية أن عمرا احتلم فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وذكر الثاقي؟؟ بمعنى ما سبق ولم يذكر التيمم قال الحاكم في الرواية الثانية هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال والذي عندي انهما عللاه بالرواية الأولى يعنى لاختلافهما وهي قضية واحدة قال الحاكم ولا تعلل رواية التيمم رواية الوضوء فان أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة يعنى أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري ورواية التيمم بصري عن مصري قال البيهقي ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي وهذا الذي قاله البيهقي متعين لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين وقوله مغابنه بفتح الميم وبغين معجمة وبعد الألف باء موحدة مكسورة والمراد بها هذا القرح وما قاربه والقروح الجروح ونحوها واحدها قرح بفتح القاف وضمها والجدري بضم الجيم وفتحها لغتان فصيحتان والدال مفتوحة فيهما وأبطاء البرء هو بضم الباء واسكان الراء وبعدها همزة يقال برئ من المرض برءا بضم الباء وبرأ برءا بفتحها وبرأ برأ ثلاث لغات أفصحهن الثانية وهو مهموز فيهن
(٢٨٣)