ولا يتوقف الملك على الحاجة بل يجب القطع باستوائهم ويقسم الماء بينهم بالسوية ولا ينظر إلى احداثهم وأحوالهم) قال (ولاخفاء بما نبهنا عليه من هذا الزلل) قال الرافعي (لا منافاة بين كلام امام الحرمين وكلام الأصحاب لأنهم أرادوا التقديم على سبيل الاستحباب وكأنهم يقولون مجرد الوصول إلى الماء المباح لا يقتضي الملك وإنما يثبت الملك بالاستيلاء والاحراز فيستحب لغير الأحوج ترك الاستيلاء والاحراز ايثارا للأحوج) قال (والأصحاب يسلمون انهم لو لم يفعلوا ذلك واستولوا عليه وازدحموا كان الامر كما ذكره امام الحرمين لكن يمكن أن ينازعهم فيما ذكروه من الاستحباب ويقول هو متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلى التيمم كما لو ملك الماء) هذا كلام الرافعي فإذا ثبت دفعه إلى الأحوج ففيه صور (إحداها) إذا حضر ميت مع جنب أو حائض أو محدث فهو أحق منهم لعلتين إحداهما التي ذكرها الشافعي والمصنف والأصحاب انه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والاحياء سيجدون الماء والثانية ان القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب والقصد من طهارة الاحياء استباحة الصلاة وذلك يحصل بالتيمم وقال أبو يوسف الحي أحق من الميت وهو رواية عن مالك واحمد قال أصحابنا ولا يفتقر استحقاق الميت وتخصيصه إلى قبول وارث ونحوه كما لو تطوع انسان بتكفين ميت فإنه لا يفتقر إلى قبول وحكي الدارمي والرافعي وجها في اشتراط قبول هبة الماء للميت وليس بشئ (الثانية) إذا حضر ميت ومن عليه نجاسة فإن كان على الميت نجاسة فهو أحق بلا خلاف والا فوجهان مشهوران الصحيح منهما عند الأصحاب أن الميت أحق قال أصحابنا هما مبنيان على العلتين في الميت إن قلنا بالأولى فهو أحق وان قلنا بالثانية فالنجس أحق لأنه لا يسقط فرضه بالتيمم وتحصل طهارة الميت بالتيمم ولو حضر ميتان والماء يكفي أحدهما فإن كان الماء موجودا قبل موتهما فالأول أحق وان وجد بعد موتهما أو ماتا معا فأفضلهما أحق به فان استويا أقرع بينهما نقله الرافعي (1) (الثالثة) لو حضر من عليه نجاسة مع جنب وحائض ومحدث فهو أحق منهم بلا خلاف لأنه لا بدل لطهارته: (الرابعة) حضر جنب وحائض فثلاثة أوجه مشهورة أصحها عند الأصحاب الحائض أحق لغلظ حدثها وقول القائل الآخر ان غسل الجنب منصوص عليه في القرآن
(٢٧٥)