من الخراسانيين وقطع به جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابيه والشاشي في المعتمد وآخرون ونقله الروياني عن جمهور الأصحاب فعلى هذا قال أصحابنا إن كانت الجراحة في وجهه وجب تكميل طهارة الوجه أولا فإن شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن جريحه وان شاء تيمم ثم غسل والأولى تقديم التيمم قاله الشيخ نصر وذكر المتولي وجها انه يجب تقديم الغسل وهو الشاذ الذي حكيناه في الجنب وليس بشئ ولا يخفى تفريعه فيما بعد ولكن لا يفرع عليه فإذا فرغ من طهارة الوجه على ما ذكرنا غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت الجراحة في يديه أو إحداهما غسل وجهه ثم إن شاء غسل صحيح يديه ثم تيمم عن جريحهما وان شاء تيمم ثم غسل ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه وإن كانت الجراحة في جميع رأسه غسل الوجه واليدين ثم تيمم عن الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت الجراحة في الرجلين طهر الأعضاء قبلهما ثم تخير فيهما بين تقديم الغسل والتيمم قال صاحب البيان وإذا كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد كعضو مستقل فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى ثم يتيمم عن جريحهما أو يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل صحيح اليسرى ثم يتيمم عن جريحها أو بعكس قال وكذا الرجلان وهذا الذي قاله حسن فان الترتيب بين اليمين واليسار سنة فإذا اقتصر على تيمم واحد فقد طهرهما في حالة واحدة هذا كله إذا كانت الجراحة في عضو فإن كانت في عضوين وجب تيممان وأن كانت في ثلاثة وجب ثلاثة فإن كانت في الوجه واليدين غسل صحيح الوجه ثم تيمم عن جريحه أو عكس ثم غسل صحيح اليدين ثم تيمم عن جريحهما أو عكس ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت في اليدين والرجلين غسل الوجه ثم طهر اليدين غسلا وتيمما ثم مسح الرأس ثم طهر الرجلين غسلا وتيمما (فان قيل) إذا كانت الجراحة في وجهه ويده فينبغي أن يجزيه تيمم واحد فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه وجريح اليد ثم يغسل صحيح اليد فإنه يجوز ان يوالي بين تيمميهما فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه ثم يتيمم عن جريح اليد ثم يغسل صحيحهما وإذا جاز تيمماهما في وقت فينبغي أن يكفي تيمم واحد لهما كما لو تيمم للمرض أو لعدم الماء فإنه يكفيه تيمم واحد لكل الأعضاء فالجواب ان التيمم هنا وقع عن بعض الأعضاء
(٢٩٠)