لا تجب اعادتها صرح بذلك في مختصره ونقله عنه الأصحاب واحتج من منع الصلاة في الحال بقول الله تعالى (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا) وبحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مفتاح الصلاة الطهور) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وبالقياس على الحائض قبل انقطاع حيضها واحتج من لم يوجبها في الحال ولم يوجب القضاء بأنه عاجز عن الطهارة كالحائض واحتج لمن قال يصلى ولا يعيد بحديث عائشة رضي الله عنه ا انها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم رواه البخاري ومسلم ووجه الدلالة أنهم صلوا بغير طهارة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة قالوا ولان ايجاب الإعادة يؤدى إلى ايجاب ظهرين عن يوم وقياسا على المستحاضة والعريان والمصلي بالايماء لشدة الخوف أو للمرض واحتج أصحابنا لوجوب الصلاة في الحال بحديث عائشة المذكور فان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولا قال ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم كما قال لعلي رضي الله عنه (إنما كان يكفيك كذا وكذا) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم وهو مأمور بالصلاة بشروطها فإذا عجز عن بعضها أتي بالباقي كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلي محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه وكمن صلى إلى القبلة فحول انسان وجهه عنها مكرها أو منعه من اتمام الركوع فإنه يلزمه الإعادة بالاتفاق كذا نقل
(٢٨١)