فالواجب المكاثرة بالماء وفيه وجه سبعة الأمثال الذي سبق وليس بشئ وفى اشتراط العصر وجهان أصحهما لا يشترط بل يطهر في الحال وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر فان شرطناه لم يحكم بطهارة الثوب ما دام الماء فيه فان عصره طهر حينئذ وإن لم يعصره حتى جف فهل يطهر وجهان حكاهما الخراسانيون الصحيح يطهر لأنه أبلغ في زوال الماء والثاني لا يطهر لأن الماء الذي وجبت ازالته باق ولان وجوب العصر مفرع على نجاسة الغسالة وهي باقية في الثوب حكما وهذا ضعيف والمعتمد بالجزم بالطهارة ولو عصره وبقيت رطوبة فهو طاهر بلا خلاف (الخامسة) إذا كانت النجاسة مائعا في إناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه فهل يطهر الاناء وما فيه: فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران الصحيح منهما لا يطهر ولو غمس الثوب النجس في إناء دون قلتين من الماء فوجهان الصحيح وبه قطع الجمهور ينجس الماء ولا يطهر الثوب وقال ابن سريج يطهر الثوب ولا ينجس الماء ولو ألقت الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين نجس الماء ولم يطهر الثوب بلا خلاف ووافق ابن سريج على النجاسة هنا واستدلوا بهذا على اشتراطه النية في إزالة النجاسة وأنكر امام الحرمين والغزالي وغيرهما هذا الاستدلال (السادسة) إذا كان داخل الاناء متنجسا فصب فيه ماء غمر النجاسة فهل يطهر في الحال قبل إراقة الغسالة: وجهان بناء على اشتراط العصر أصحهما الطهارة كالأرض والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وإن كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت الرائحة ففيه قولان أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون والثاني يطهر لان الخمر لها رائحة شديدة فيجوز أن تكون لقوة رائحتها تبقى الرائحة من غير جزء من النجاسة وإن كانت النجاسة دما فغسله ولم يذهب الأثر أجزأه لما روى أن خولة بنت يسار قالت (يا رسول الله أرأيت لو بقي أثر) فقال صلى الله عليه وسلم (الماء يكفيك ولا يضرك أثره)] * [الشرح] حديث خولة هذا رواه البيهقي في السنن الكبيرة من رواية أبي هريرة باسناد ضعيف وضعفه ثم روى عن إبراهيم المزني الإمام قال لم نسمع بخولة بنت يسار الا في هذا الحديث قال أصحابنا يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها فان حاوله فبقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف لأنه يدل على بقاء جزء منها وان بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر وإن كان غيرها كدم
(٥٩٣)