بل لا بد من ماء يمزجه به ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ويتكرر به وسواء طرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أخذ الماء الكدر من موضع وغسل به ولا يجب ادخال اليد في الاناء بل يكفي أن يلقيه في الاناء ويحركه وحكي صاحب الحاوي في قدر التراب الواجب وجهين أحدهما ما يقع عليه الاسم والثاني ما يستوعب محل الولوغ قال صاحب البحر هذا هو المشهور (الخامسة) لو غسله ستا بالماء ثم مزج بالتراب بماء ورد أو خل ونحوه من المائعات وغسله بها السابعة لم يكفه على الصحيح وفيه وجه مشهور عند الخراسانيين أنه يكفي وهو خطأ ظاهر كما لو غسل السبع بخل وتراب فإنه لا يجزى بالاتفاق (السادسة) لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد القى ما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته السابقة وينتفع به كما كان كما في الفارة تموت في السمن ونحوه قاله أصحابنا وممن صرح به صاحب الشامل والبيان وآخرون: قال أصحابنا ضابط الجامد انه إذا اخذ منه قطعة لايتراد من الباقي ما يملا موضع القطعة على القرب فان تراد فهو مائع (السابعة) لو ولغ في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا أو اناء آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن بتراب (الثامنة) قال أصحابنا لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه ولا ينجس الاناء إن لم يكن اصابه جرمه الذي لم يصله المائع مع رطوبة أحدهما (التاسعة) قال أصحابنا لو وقع الاناء الذي ولغ فيه في ماء قليل نجسه ولم يطهر الاناء وان وقع في ماء كثير لم ينجس الماء وهل يطهر الاناء فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره أحدها يطهر لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس والثاني يحسب ذلك غسلة فيجب بعده ست مرات مع التراب لان الاناء ما لم ينفصل عن الماء فهو في حكم غسلة واحدة والثالث يحسب ستا ويجب سابعة بتراب والرابع إن كان الكلب أصاب نفس الاناء حسب ذلك غسلة وإن كان أصاب الماء الذي في الاناء
(٥٨٧)