صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله) وفى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله) وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعني فرقين أحدهما أن بولها أثخن والصق بالمحل والثاني ان الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا فالابتلاء بالصبي أكثر وأعم والله أعلم: هذا كلام الأصحاب في المسألة * واما الشافعي فقال في مختصر المزني يجزئ في بول الغلام الرش واستدل بالسنة ثم قال ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ونقل صاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعي أن الشافعي نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل واحتج بالحديث ثم قال ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة ولو غسل بول الجارية كان أحب إلى احتياطا وان رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى ولم يذكر عن الشافعي غير هذا قال البيهقي كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم تثبت عند الشافعي قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح انكارا على الغزالي رحمهما الله في قوله (ومنهم من قاس الصبية على الصبي وهو غلط لمخالفته النص) قال قوله هذا غير مرضى من وجهين أحدهما كونه جعله وجها لبعض الأصحاب مع أنه القول المنصوص للشافعي كما ذكرناه والثاني جعله إياه غلطا وهو يرتفع عن ذلك ارتفاعا ظاهرا فإنه المنصوص ثم ذكر النص الذي قدمناه ثم قال الفرق بينهما حينئذ كأنه قول مخرج لا منصوص ومع هذا لا يذكر كثير من المصنفين غيره قال ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال وذكر القاضي حسين نص الشافعي انه لا يبين لي فرق بينهما ثم قال وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين أقيسهما أنه كبول الصبي والثاني يجب غسله قال أبو عمرو ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية من حيث نص الشافعي فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به * (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك: مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ويكفى نضح بول الغلام وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي واحمد واسحق وأبو عبيد وداود وقال مالك وأبو حنيفة والثوري يشترط غسل بول الغلام والجارية وقال النخعي يكفي نضحهما جميعا وهو رواية عن الأوزاعي * قال المصنف رحمه الله *
(٥٩٠)