يطهر واستدل بحديث فأرة السمن قال القفال والصواب قول ابن القاص واستدل له بنحو ما ذكره ابن الصباغ وفرق بينه وبين السمن بأنه جامد لا يتراد قال ونظير مسألتنا السمن الذائب فحصل أن الصحيح ما قاله ابن القاص ووافقه عليه القفال والمصنف وابن الصباغ وصاحب البيان ويحمل كلام الآخرين على ما حمله صاحب البيان وعليه يحمل ما نقله الرافعي عن الأصحاب انهم قالوا لو غسل أحد نصفي ثوب ثم نصفه الآخر فوجهان أحدهما لا يطهر حتى يغسل كله دفعة واحدة وأصحهما انه ان غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من النصف الأول طهر الثوب كله وان اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا فيغسله وحده والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان قال في القديم والاملاء يطهر لأنه لم يبق شئ من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء وقال في الأم لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس] * [الشرح] هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأصحاب لا يطهر كما صححه المصنف ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه وحكى في المسألة طريقين أحدهما فيه القولان والثاني القطع بأنها لا تطهر وتأويل نصفه على أرض مضت عليه سنون وأصابها المطر ثم القولان فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة ومن قال بأنها لا تطهر مالك واحمد وزفر وداود وممن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه ثم قال العراقيون هما إذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا وقال الخراسانيون فيه خلاف مرتب وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العرقيون ونقل امام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قال وذكر بعض المصنفين يعنى الفوراني انا إذا قلنا يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل فيه وجهان وهذا ضعيف قال الامام ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه الصورة فان الأرض تجف بالشمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف وكذا القول في الثياب وقول المصنف (موضع ضاح) هو بالضاد المعجمة قال أهل اللغة هو البارز والله أعلم *
(٥٩٦)