عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الاناء قال (يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) وبالقياس على سائر النجاسات واحتج لأحمد رحمه الله بحديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار وعفروه الثامنة في التراب) رواه مسلم واحتج لمالك والأوزاعي في عدم نجاسته وجواز الانتفاع بالطعام بأن الامر بغسل الإناء كان تعبدا ولا يلزم منه نجاسة الطعام واتلافه واحتج أصحابنا والجمهور على وجوب الغسل سبعا بحديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا أولاهن بالتراب) رواه مسلم وفى رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) رواه البخاري ومسلم وروى هذا المتن في الصحيح جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة ومناسبات لا قوة فيها ولا حاجة إليها مع ما ذكرناه من السنن الصحيحة المتظاهرة: واما الدليل على الأوزاعي ومالك فحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) رواه مسلم وهذا نص في وجوب اراقته واتلافه وذلك ظاهر في نجاسته فلولا النجاسة لم تجز اراقته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (طهور اناء أحدكم) ظاهر في نجاسته كما أوضحناه في مسألة نجاسة الكلب واما الجواب عما احتج به لأبي حنيفة فهو انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لان راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه قال الامام العقيلي والدارقطني هو متروك الحديث وهذا العبارة هي أشد العبارات توهينا وجرحا باجماع أهل الجرح والتعديل وقال البخاري في تاريخه عنده عجائب وهذه أيضا من أوهن العبارات وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم امام هذا الفن قال أبى كان عبد الوهاب يكذب قال وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة فخرجت إليه فقلت له الا تخاف الله عز وجل فضمن لي أن لا يحدث فحدث بها بعد ذلك وأقوال أئمة هذا الفن فيه بنحو ما ذكرته مشهورة وإنما بسطت الكلام في هذا الرجل لان مدار الحديث عليه ومدار
(٥٨١)