تأت بها وإنما صلي الفريضة للضرورة محافظة على حرمتها وحكي الجرجاني في المعاياة وصاحب البيان وجها انه يباح وطؤها وليس بشئ وإذا صلي الفرض وكان جنبا أو منقطعة الحيض لم يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة بلا خلاف وفى الفاتحة وجهان سبق بيانهما وشرحهما في آخر باب ما يوجب الغسل أصحهما تجب والثاني يحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة قال أصحابنا وإذا شرع في الصلاة على حسب حاله فرأى الماء أو التراب في أثنائها بطلت صلاته هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكي القاضي حسين وجها انها لا تبطل كالوجه المحكى في طريقة خراسان ان المتيمم في الحضر إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل وهذا الوجه ليس بشئ قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف (فرع) قال أبو العباس الجرجاني في المعاياة ليس أحد يصح احرامه بصلاة الفرض ولا يصح بالنفل الا من عدم الماء والتراب أو السترة الطاهرة أو كان على بدنه نجاسة لا يقدر على ازالتها والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله وأوجبنا الإعادة أعاد إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم أما إذا قدر على التيمم في حالة لا يسقط الفرض فيها بالتيمم كالحضر فإنه لا يعيدها بالتيمم لأنه لا فائدة في الإعادة حينئذ وكيف يصلى محدثا صلاة لا تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاة الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت وقد زال قال الروياني قال والدي إذا كان عليه صلاة فائتة بغير عذر وقلنا يجب قضاؤها على الفور فعدم الماء والتراب فعندي انه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة لأنا لو ألزمناه ذلك احتاج إلى الإعادة ثانيا وثالثا وما لا يتناهى بخلاف المؤداة فإنه يجب فعلها لحرمة الوقت ولا يؤدى إلى التسلسل قال وهل له أن يقضى في هذه الحالة فيه وجهان يعنى يقضى في الحال ثم يقضى إذا وجد الطهور (قلت) والصواب منهما انه لا يجوز لما ذكرناه والله أعلم * (فرع) إذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة وجب عليهم ان
(٢٧٩)