لا حجة فيه فان غسلها ثابت بالأحاديث الصحيحة والاجماع: والوجه الثاني الجنب أحق لان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في صحة تيمم الجنب دون الحائض فقدم لتصح طهارتهما بالاجماع هكذا احتج له القاضي حسين والصيدلاني قال امام الحرمين هذا ضعيف جدا ولم يصح عن الصحابة في تيمم الحائض شئ: والثالث يستويان حكاه الدارمي عن ابن القطان فعلى هذا قال الأكثرون يقرع بينهما وممن صرح بهذا القفال والقاضي حسين والمتولي والبغوي والروياني وآخرون وقال امام الحرمين وغيره فيه تفصيل اختصره الرافعي فقال إن طلب أحدهما القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى في أصح الوجهين والقسمة في الثاني هذا ان أوجبنا استعمال الماء الناقص عن الكفاية والا تعينت القرعة وان اتفقا على القسمة جاز ان أوجبنا استعمال الناقص وإلا فلا لأنه تضييع:
(الخامسة) حضر جنب ومحدث فإن كان الماء يكفي الوضوء دون الغسل فالمحدث أحق إن لم نوجب استعمال الناقص وان أوجبناه فثلاثة أوجه أصحها المحدث أحق لأنه يرتفع به حدثه بكماله والثاني الجنب أحق لغلظ حدثه والثالث يستويان ويجئ فيه ما سبق من الاقراع والقسمة وقول المصنف (فيدفع إلى من شاء منهما) المراد به إذا كان صاحب الماء يجود به على المحتاج واما الوكيل والوصي والحاكم في المباح فيقرعون بينهما على الأصح ويقسمون على الوجه الآخر ولا تخيير وإن لم يكن الماء كافيا لواحد منهما فالجنب أولى ان أوجبنا استعمال الناقص والا فكالمعدوم وإن كان كافيا لكل واحد منهما نظر ان فضل عن الوضوء منه شئ ولم يفضل عن الغسل فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص لأنه إذا استعمله المحدث يضيع الباقي وان أوجبنا استعمال الناقص ففيه الأوجه الثلاثة المذكورة في الكتاب أصحها الجنب أحق والثاني المحدث والثالث هما سواء وإن لم يفضل من واحد منهما شئ أو فضل عن كل واحد منهما شئ فالجنب أحق وفى الحاوي وجه انه إذا كان لا يفضل عن واحد منهما شئ فهما سواء والصحيح الأول وإن كان يكفي الغسل ولا يكفي الوضوء ان تصور ذلك فالجنب أحق قال الرافعي (ويتصور ذلك بأن يكون المغتسل نضو الخلق فاقد الأعضاء والمتوضئ ضخم الأعضاء) وإذا استعمل الماء في هذه المسائل غير من قلنا إنه أحق فقد