____________________
(1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن أنما فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اه مح (*) واختاره في ح ابن لقمان (2) مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك (1) فعلم أنما دون القنطار يؤده إليك اه ورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ونحوه من أنواع الأذى دلالة من باب المفهوم لأنه دل عليه اللفظ في غير محل النطق اه فعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه (1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر لان القنطار محل النطق والدون غير محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اه من خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك عنه في التلخيص اه (*) صوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق هو الفم وليس المراد ذلك اه؟
(*) أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اه تلخيص ى حميد وكافل اه (3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اه فايق (4) الا في المختصرات لأنه مقصود اه (5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة (1) ونحو ذلك اه هج (1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اه تلخيص معنى (6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمخالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اه ورقات (*) وحقيقة القياس حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه اه والقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اه ح؟ مقدمة از (7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه (8) عائد إلى المقلد اه (9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الأكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا إن النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الأول الأصل الخمر لأنه المشبه به وعلى القول الثاني الأصل قوله حرمت الخمر لأنه دليله وعلى الثالث الحزمة لأنها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث أم يقل أحد انه دليله لان دليله القياس
(*) أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اه تلخيص ى حميد وكافل اه (3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اه فايق (4) الا في المختصرات لأنه مقصود اه (5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة (1) ونحو ذلك اه هج (1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اه تلخيص معنى (6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمخالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اه ورقات (*) وحقيقة القياس حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه اه والقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اه ح؟ مقدمة از (7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه (8) عائد إلى المقلد اه (9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الأكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا إن النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الأول الأصل الخمر لأنه المشبه به وعلى القول الثاني الأصل قوله حرمت الخمر لأنه دليله وعلى الثالث الحزمة لأنها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث أم يقل أحد انه دليله لان دليله القياس