____________________
في اللياط وطئ يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الأسماء مجرى بعضها؟ يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي اه مع وكذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فإنه يبطل إذ ذلك إنما يثبت بوضع اللغة اه مع وشرحه (1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه (2) والا فهي ست اه ري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اه تلخيص (3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لأنه أو لأجل أو بأنه أو فإنه أو نحو ذلك اه (. 3) على القول بوجوبها اه (4) نحو أن يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اه فايق (5) ومن ذلك أنه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم لأنها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اه مع (6) صوابه الخمر حرام لأنه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اه قرز (7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اه تعليق على المقدمة (8) يطرحا اه (9) صوابه بوجوه ترجيحها اه قيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه (10) أي قوة طريقها اه (11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الأول ونبه عليها في الثاني فترجح العلة الأولى لكونها منصوصا عليها على الأخرى لكونها منبها عليها اه وزقات (*) يقال كافر لا يستغفر له لأنه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار