شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
(ومن جهل فائتته (1) أي من فاتت عليه صلاة والتبس أي الصلوات الخمس هي فالمذهب ما ذكره أحمد بن يحيي انه يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ينوى بالأربع ما فات عليه من الرباعيات وهذا هو المراد بقولنا (فثنائية (2) وثلاثية ورباعية (3) لكنه في الرباعية خاصة (يجهر في ركعة (4) منها بقراءته (ويسر في) ركعة (أخرى) لان الرباعية تتردد بين الظهر والعصر والعشاء فإذا جهر في ركعة وأسر في أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر إن كان الفائت العشاء ومن الاسرار إن كان أحد العصرين قال مولانا عليه السلام والأقرب انه يلزمه سجود السهو للقطع بأحد موجبين للسجود (6) وهما الجهر حيث يسن تركه أو العكس وقال م بالله و ح وش ان الواجب على من جهل فائتته ان يصلى الخمس صلوات أجمع فينوي أصلي الفجر إن كانت على وكذا باقيها (وندب قضاء) السنن (المؤكدة (7) التابعة للمكتوبة كوتر وسنة فجر في (غير وقت كراهة وقال ح لا يستحب (8)
____________________
(12) والأولى أن يقول لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة أو يقال اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار العلم فيه اه‍ معيار (1) فرع فإن كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ركعتين وثلاثا وأربعا وأربعا ان ترك ثلاثا زاد أربعا مثل قول م بالله وح وش فإن كانتا من يومين قضي ثنتين وثنتين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وعلى قول م بالله وح وش يقضى عشر صلوات كما مر اه‍ بيان بلفظه (2) في الحضر اه‍ هداية لا في السفر فالأولتين ثنائية وثلاثية يجهر في الثنائية ويسر كذلك ا ه‍ هداية (3) وعند المريسي وابن مقاتل انه يكفيه أربعا يقف على اثنتين للفجر وثلاث للمغرب إن كان وأربع للعشاء إن كان أو الظهر أو العصر بناء على أصلهم ان التشهد ما بعده سنة اه‍ غيث معنى (4) ولو في ركعة واحدة قرز (5؟ ويكفي لها تيمم واحد وقال الكنى ثلاثة تيممات اه‍ بيان (6) يعنى بالنظر إلى أنا قد أو جبنا عليه رباعية والا فلسنا؟ قاطعين بالرباعية فضلا عن موجب سجود السهو (7) وكذا كل ذي ديمة (*) قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما نام في الوادي اه‍ ح بهران (*) ويستحب؟ لمن أيس منه أي من القضاء كفارة كالصيام اه‍ هداية والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس صلوات في كل يوم ذكره ع وط قيل ح ولا شئ فيما دون الخمس صلوات اه‍ هامش هداية وقال م بالله انها نصف صاع من بر وصاع من غيره عن كل خمس وقيل لكل صلاة نصف صاع من بر فيعمل الوصي بمذهبه ان لم يعين الموصي له اه‍ حاشية هداية؟ نعم هذا مذهب القاسم عليلم وط ولا يجب لأنه لا مدخل لها في المال بخلاف كفارة الصوم ولذلك لا يجب الا بالايصاء وتكون من الثلث وليست بكفارة ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم إذ ليس اخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه سائر القرب وان لها مدخلا في المال وهي عندهم كفارة قياسا على كفارة الصوم بجامع أنها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن فتكون من الثلث كالحج إذ هي واجبة عن أمر يتعلق
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست