____________________
(1) فإن ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزاه لا قبله فلا يجزى (كلام مفيد) قال في الشرح الحفيظ للفقيه يوسف ابن محمد بن عبد الله الأكوع ما لفظه من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا هل تلزمه الإعادة بعد الوقت مع أن فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أولا يلزمه كسائر مسائل الخلاف قلنا يعيد في الوقت وبعده وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه اعلم أن الخلاف الذي يسقط معه الإعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر هل هو واجب أم ل كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة فما هذا حاله لا شئ فيه بعد الوقت فأما ان وقع الاتفاق على الامر لكن وقع الخلاف هل تركه ان جمعوا على وجوبه أو فعله ان أجمعوا على أن تركه يفسد فما هذا سبيله فإن القضاء يجب فيه بعد الوقت وهذا ككلام الساهي في الصلاة فإنهم متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا هل يفسد أم لا فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت وكمن أكل ناسيا في رمضان فإنهم متفقون على منع الاكل لكن اختلفوا ان أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء وكمن صام شعبان بالتحري فإنهم متفقون على أن صوم شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء فحصل من ذلك أن الخلاف ان وقع في نفس الامر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت وان وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا اه (2) بل وجب اه غاية قرز (3) قلنا وهذا يدل على صحة قدمنا من أن نية القضاء لا تجب الا للبس اه غيث (4) لأنها صفة لازمة