شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما (1) مع أن الصلاة متضيقة عليهما والعكس النائم (2) والساهي والسكران (3) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الاسلام أم في دار الكفر فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم الأداء ووجب عليهم القضاء (4) وقال ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة بعد اسلامه ان أسلم في دار الاسلام لا في دار الكفر وهكذا عن ح (وصلاة العيد) تقضى (في) وقت مخصوص وهو (ثانيه (5) فقط) أي ثاني يوم العيد (6) (إلى الزوال) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد (6) نفسه ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني (7) قال عليه السلام والأقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني الا في
____________________
(1) لقوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (2) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها روي لا وقت لها سوى ذلك والتارك عمد إن كان مستحلا فمرتد وإن كان غير مستحل ففي الأحكام عليه القضاء قال في الشرح بالاجماع قيل لان الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على أم الانسان لا يكاد يتركها الا لأجل ذلك وإذا وجب عليهما فأولى وأحرى على من تركها عمدا وقد يطلق النسيان على العمد قال تعالى نسو الله فنسيهم أي تركوه عمدا اه‍ أنهار (3) فإن جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء؟ لا إذا حاضت معه فيسقط إذ سقوطها عن الحائض حتم وعن المجنون تخفيف ولا تخفيف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر فقط لأنه السابق وقيل قدر الجنون إذ هو مرض والأول أصح اه‍ بحر من أول كتاب الصلاة؟ وعن الشامي لا قضاء عليه وقرز (*) قال في شرح ض زيد ولو لم يعص به كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء ومثل السكران المدافع ومن شغله عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر وعند خشية الضرر وقرز (*) استثناء من المفهوم (*) والحجة في هؤلاء الثلاثة الاجماع (4) وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء اه‍ مفتي قرز (5) وندب الغسل وتصير الجمعة رخصة بعدها وتؤخر أذكار الأيام في حقه من تكبيرات التشريق والذبح فقط فيجوز أضحيته في آخر أيام التشريق وفى الوقوف بعرفة وتلزم الفطرة اه‍ نجري وقيل لا تؤخر الا في الحج قرز وإنما تقضى في التحقيق تكبير؟ يوم عرفة اه‍ ح لي من باب صلاة العيد في أيام التشريق فقط وقرز (*) ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم العيد بل بقي الشك هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة بالنية المشروطة أجاب سيدنا سعيد الهبل أنها لا تصح جماعة ولا تشرع الصلاة في يوم الشك لان الأصل بقاء الشهر (6) أما لو عرف انه يوم العيد في بقية لا تسع الصلاة كاملة هل تجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت الملتبس فتقضى أو يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى لعل الأول أقرب قرز وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى لأنها لا تقضى ولا بدل لها قرره (7) ظاهره ولو في الوقت المكروه لصحة القضاء فيه اه‍ ح هداية والأقرب انها لا تصح في الوقت المكروه لأنه ليس بوقت للعيد كما يأتي
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست