____________________
(1) فأما المقعد لو نسي التشهد الأوسط ثم عاد له من حال القراءة هل تفسد أم لا سل قيل لا يتصور ذلك الا في الصحيح لا في المقعد فلا يفسد اه وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح (*) أما لو نسي الإمام التشهد الأوسط ثم عاد إليه ومذهبه انه لا يفسد ومذهب المؤتم الفساد قال ابن بهران فإن المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الإمام حاكم قال شيخنا ينظر فإنه لا يكون حاكما حيث يفعل ما لم يفعله المؤتم والقياس الانتظار وهو قياس قوله الا في مفسد لو تعمد (*) هذا إذا؟ عمدا سهوا فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما وقد سقط التشهد بالقيام اه ب معنى فإن بقي فيه فسدت قرز ولفظ البحر مسألة فلو رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت وسهوا لم تبطل كزيادة ركن فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول اه ب بلفظه من باب سجود السهو في قوله الخامس زيادة ركعة وهو ظاهر الاز (2) بل ولو عمدا (3) وفي الغيث بعد كمال الانتصاب فظاهره ولو لم يقف مقدار تسبيحة وهو الذي قرره سيدنا احمد الهبل والسحولي في الصورتين معا وعن المفتى يعود ما لم يقف قدر تسبيحة ومثله في ح النكت ولفظ ح لي إذا كان قد وقف في الركن الذي عاد منه قدر تسبيحة والا لم تفسد قرز (4) فيه اشكال ووجهه ان الزوائد لأبي جعفر والأستاذ ابنه فلينظر اه لا وجه للتشكيل لأنه إذا أطلق الأستاذ فهو أبو القسم جامع الزيادات من أصحاب م بالله وان قال الأستاذ أبو يوسف فهو الشيخ ابن أبي جعفر من أصحاب ن وقد ذكر ذلك في حاشية في باب التفليس والحجر (5) ابن معرف (6) وقيل يعود ما لم تقع جبهته قدر تسبيحة على الأرض وهو الصحيح اه تبصره وهذا ما لم يكن مؤتما فإن كان مؤتما وجب عليه متابعة الإمام قرز (7) قبل فلو أمسك ازاره تحت إبطه كان ذلك فعلا كثيرا فيفسد إذا استمرار اه زر قلت الا (1) أن يستمسك بارسال يده لا بزيادة اعتماد لم تفسد اه ب معني (1) يعني في أكثر الركن (8) ومحظورا وهو ما يؤدى؟ لي فسادها قرز (9) لقوله تعالى حافظوا على الصلاة وهو من المحافظة حتى قال الفقيه ف لو لم يمكن المصلي يؤدى الصلاة الا بحارس وجب عليه ذلك ولو بأجرة فإنهم اه ري لكن يقال إن كان فرضه الظن وهو يمكنه التحري فلا يجب عليه احضار العدول وإن كان لا يمكنه التحري بناء على الأقل فلم قاتم يجب عليه اللهم الا أن يقال ذلك مبني على أنه لا يمكنه التحري فينظر وقال ابن جابس لا يجب قرز وقواه المتوكل على الله (*) اعلم أنه إذا خشي انكشاف ما يجب ستره كالعورة وجب