شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٦
أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى (عليلم) وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا (1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم إنا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلاة فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له الأصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا. ان أمكن نزعه سالم الحال فإن كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه فيتصدق به. وإن كان مأيوس الوجود فإن لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه والتصدق به. وإن كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلاة فيه. وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فإن كان له قيمة (9). لم تصح الصلاة فيه حتى يراضي المالك إن كان
____________________
(1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فإن أمكن لم تصح مطلقا الا حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فإنها تصح صلاته وهذه قاعدة لأهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه‍ هامش تك (2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي اه‍ رى قرز (3) لا الصبغ (1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لأنه حينئذ يجرى مجرى المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الأول أظهر لأنه يسمي لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه‍ غ (1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لأنه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه‍ غ يقال قد صارت قيمته دينا فيأتي فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز (*) حيث له تأثير في الستر أو للتقوية اه‍ برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز به الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا (4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته؟ قرز (5) أو خاصة قرز (6) بعد التوبة (7) يعني بعد الصرف فتفترق حالة الغصب وغيره قرز (8) أو التبس الخيط بغيره (9) قيل حال الصلاة وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست