____________________
(1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فإن أمكن لم تصح مطلقا الا حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فإنها تصح صلاته وهذه قاعدة لأهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه هامش تك (2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي اه رى قرز (3) لا الصبغ (1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لأنه حينئذ يجرى مجرى المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الأول أظهر لأنه يسمي لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه غ (1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لأنه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه غ يقال قد صارت قيمته دينا فيأتي فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز (*) حيث له تأثير في الستر أو للتقوية اه برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز به الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا (4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته؟ قرز (5) أو خاصة قرز (6) بعد التوبة (7) يعني بعد الصرف فتفترق حالة الغصب وغيره قرز (8) أو التبس الخيط بغيره (9) قيل حال الصلاة وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه