شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٦
خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الأول (1) ولا يكفي عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك انها نفاس وقال ش يعرض على النساء العوارف فإن قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الأستاذ يوضع في ماء حار فإن ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى شرح الإبانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وإنما يراد ذلك لبيان الخلقة (3) (نعم) ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم (4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال صش وعلى خليل بل يجب عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة وحالها ليس بنفاس وقال الإمام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل الولادة فليس بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لأقله (8) وقال الثوري أقله ثلاثة أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته في الأربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فإن ما أتي بعدها يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الأربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا
____________________
فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز (*) والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على الله خلاف ما في البحر (*) (فائدة) إذا بقي الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه‍ برهان وتصلى بالوضوء (1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر (2) خلقه آدمي (1) اه‍ عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الأصل اه‍ من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الأحكام قرز (1) وقيل لا فرق قرز (3) أذكر أم أنثى خلقه آدمي أو غيره (4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الأيام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الأيام المتقدمة تنكشف انها نفاس (1) وفي الروضة عن الجويني انه لا يكون نفاس (*) وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اه‍ ح مر غم قرز (*) ولو قطرة اه‍ دواري قرز وقيل ولو قل (5) لان خروج الولد كخروج المني والمني يوجب الغسل اه‍ ان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المني أن يقارن الشهوة (6) يعنى حالها (7) الأرجح على أصله انه نفاس اه‍ أنهار (8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه‍ زنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر (9) وقال ح أحد عشر يوما (10) من رؤية الدم اه‍ وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون (*) لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة (11) إذا بلغ ثلاثا قرز
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست