يؤتي بقولنا (ويمنع الصغيران (1) اللذان اجتنبا وإنما قلنا الصغيران وكان يكفي أن نقول الصغير رفعا لاحتمال كون الصغير لا يجتنب الا بمجامعة الكبير فقلنا الصغيران إذا تجامعا ليدخل الصغير مع الكبير بالأولوية بخلاف العكس (2)
فيمنع الصغيران إذا اجتنبا من (ذلك) أي من القراءة والكتابة ومس المصحف ودخول
المسجد والتكليف في هذا المنع على غير الصغيرين من المكلفين (3) فاما هما فلا تكليف عليهما * فإن قلت فهل يلزم المكلفين المنع من ذلك أو يندب (قال عليلم) بل يجب (4) لأن هذه محظورة أعني قراءة
القرآن من الجنب ونحو ذلك والمكلف يلزمه
منع غير المكلف من فعل المحظور من باب النهى عن المنكر (5) قوله (حتى يغتسلا (6) أي يمنعان حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة
القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعاد) (7)
الغسل (قال عليلم) هذا ذكره بعض متأخري أصحابنا وفيه سؤال وهو أن يقال إنما تلزم الإعادة إذا كان الأول غير صحيح وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها * والجواب أنهما عند البلوغ (8) لا يخلو اما ان يلتزما قول من يصحح نية الصغير (9) أو قول من لا يصححها. ان التزما الأول فلا إعادة عليهما. وان التزما الثاني كان حكمهما حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الأول في حكم ولما يفعل المقصود به وقد قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر
والغسل إنما يجب للصلاة فالغسل الأول صحيح فيصح كل ما يترتب عليه ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة
الوضوء قبل
الصلاة به فإنه يلزمه اعادته وإنما قلنا ذلك لان صلاتهما في صغرهما كلا
صلاة عند من لا يصحح بيتهما؟ وان لم يلتزما وان لم يلتزما فالظاهر صحة
الغسل بناء على أن حكمهما
____________________
(1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه قرز (*) الصالحان وقيل لا فرق قرز (2) وليس بعكس (3) وهم الأولياء اه تى وقيل لا فرق قرز (4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه ن (5) يقال فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت وإذ حكم الحبابة نبت؟ على غير المكلف كالنائم اه ب (*) بل من باب لتعويد والتمرين (6) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه رى (*) أو تيمما للعذر قرز (7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فإن؟ نيتهما غير صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا (1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز (1) أي صلاة أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت الصلاة (*) ولا يقال إن مذهب الصغير مذهب وليه لأنا نقول إنما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه مي (8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه (9) ض ف وص بالله اه