____________________
(1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه (2) لقوله صلى الله عليه وآله (1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الأصمعي ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه ان (1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى (3) قال في البيان بل بسحب (4) الرواخ اسم لما بعد الزوال إلي الليل اه (5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه عن علي عليلم في جامع الأصول اه ح (*) ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الأصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه حي (*) ولو قضاء اه تها مي ومثله عن لي (6) يعنى للصلاة (7) قيل من المغرب اه وقال المفتى ولو بأيام اه وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه وقيل أن يكون كالمفعول لأجله اه (8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الأصلي كحدث المتيمم اه زر الأولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز (*) لأنه يفرغ من الغسل محدثا (9) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى (10) أي يندب قرز (11) أي يندب قرز (12) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز