____________________
(1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب اه ن فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب إعادة الوضوء للصلاة المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعادته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني كما ذكره الفقيه ف وعبد الله بن زيد (*) فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل اه ن قلت وفيه نظر اه بحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اه ح ب (*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر ما دام الجسم رطبا اه تعليق القاضي عبد الله الدواري (*) وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقى ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اه غ (*) ولا يكفي المسح الا عند الناصر اه (2) يحيى بن أحمد عم الأمير ح (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اه غ (4) حيث القطع بعد التكليف وقيل لا فرق قرز (5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اه غ (6) ولا الدلك بل المسح كاف (7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل الأبدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ اه كب مثل مسح الرأس في الوضوء (8) خرجه للهادي عليلم والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد إزالة النجاسة من الفرجين فقد طهر (*) قوى وعليه عامة المشايخ اه (9) مرئية اه (10) الجراحة أو نحوها (11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز (12) قيل حتى يتمكن من الصب اه وأي لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو زال عذره في الذي هو فيها اه لمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه زوال العذر اه عن سيدنا حسن (13) وهو أولى من المسح (14) الأولوية للوجوب قرز