شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٢
على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن أصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين وقال ح وش ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي انه لا يجب تقديم البول مطلقا (2) (فإن تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3) فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا الهادي (5) إن كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المني فلم يخرج شئ أجزأه الغسل في أول الوقت ولا يجب عليه بعد البول إعادة الغسل ولا الصلاة ما لم يخرج شئ من المني (6) بعد الاغتسال وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الإحليل فعند الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7) فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لأجل الخبر فمهما لم يخرج شئ فالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني فيوجبون إعادة الغسل (8) * نعم واختلف الهادي وم بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني
____________________
(1) (ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فإن قيل إنه عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على أن فيه ضررا لا يسقط حكمه لأنه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من المضار كقوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية ثم قال إنما يريد الشيطان الآية اه‍ ح القاضي زيد (*) في العبادات لا في المعاملات اه‍ اث مثل قوله تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو المذهب اه‍ زر قرز (*) وهو الغسل (2) واختاره الإمام شرف الدين قال في الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اه‍ غ (*) قال في الانتصار إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الأعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة لا إذا نوى به رفع الحدث اه‍ وقرز (*) لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم (3) وقال الإمام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم (1) رواه عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك لان حفظ الدين واجب ينظر (1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره (*) وينوى استباحة الصلاة قرز (4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم البول ثم يغتسل ويقضي (5) أحمد ومحمد (6) قيل إنما أمر الانسان بالاغتسال من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب (*) في أول البول اه‍ ح اث لا في آخره لأنه ودي اه‍ كب لفظا (7) ولدليل على هذا ما روى أن رجلا قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت تعاودها قبل البول قال نعم قال عليلم الولد ولدك اه‍ زر (8) والصلاة عند أحمد بن الهادي ى فقط اه‍
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست