____________________
(1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لأنه قرآن اجماعا اه ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لأنه ليس بقرآن اجماعا اه قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه (2) مكتوبة لا مطبوعة قرز (3) بشرط أن يكون أقل؟
قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو تفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز (*) وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه تي (*) يعود إلى الكل قرز (4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم (5) أشار إلي خلاف ض زيد والحنفية (6) ما لم يقصد التلاوة قرز (7) أي أمر (8) واسم ملكهم هرقل (9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن أحمد (10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لأنه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي (*) ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا (1) أسماء الله تعالى ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات والأبواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه رياض ون (1) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده (1) قلت فيلزم منعه في البياض الفرنجي يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر (*) من دون اعتماد على جلده وورقه اه انهار وقيل لا فرق قرز (*) صوابه بهما اه قرز (11) لأنهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟
كانا كالعلاق اه ص لفظا قرز (12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه ص
قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو تفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز (*) وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه تي (*) يعود إلى الكل قرز (4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم (5) أشار إلي خلاف ض زيد والحنفية (6) ما لم يقصد التلاوة قرز (7) أي أمر (8) واسم ملكهم هرقل (9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن أحمد (10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لأنه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي (*) ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا (1) أسماء الله تعالى ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات والأبواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه رياض ون (1) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده (1) قلت فيلزم منعه في البياض الفرنجي يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر (*) من دون اعتماد على جلده وورقه اه انهار وقيل لا فرق قرز (*) صوابه بهما اه قرز (11) لأنهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟
كانا كالعلاق اه ص لفظا قرز (12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه ص