____________________
(1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره لدخوله في الكبيرة اه تذ (2) أو تضرره اه (3) وأما الصلاة فتطل بالقليل لأنه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتي على هذا ان هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الأوقات بردهم المظالم إلى مستحقها اه تع لمعه (4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لأنه لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز (*) وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لأنه في حكم المطالب من جهة الله تعالى اه من نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا فلا قرز (5) قياسا على؟ الزكاة (6) بناء على إن كان غصب كبيرة (7) أو خبر عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم (8) (مسألة) ويجب رفع الشك في الله (1) بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه اه ب (1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله قال الإمام ي وإنما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة وتسليما لأمر الله تعالى لما هو عليه اه ح ب (*) خلاف م بالله في الظن المقارب (9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ (1) رجوعا إلى الأصل اه ن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا لان الأصل الطهارة (1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لأنها كالنافلة سل لعل الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اه مي (10) بل فيه خلاف ك اه جامع (11) أو تيممه أو مسحه (*) وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما فوق ربع العضو في التيمم اه ب