واحدا شبه الدرج، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميعا. وإذا كان فيهم رجال ونساء وقف وسط الرجال. ويكون أقربهم للمصلي من هو على جانب يساره.
(مسألة 311): يستحب للمصلي الطهارة من الحدث، وإذا خاف فوت الصلاة الأولى جماعة إن تطهر بالماء تيمم وصلى. بل لا بأس بالتيمم برجاء المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعمال الماء.
(مسألة 312): يستحب رفع اليدين عند التكبير، والأولى أن يرفع الإمام صوته - في صلاة الجماعة - بالدعاء حتى يسمع المأمومين. وأن يتحرى كثرة المصلين على الميت. كما يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت، وتكره الصلاة على الميت في المسجد.