(مسألة 306): الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهرا به، وعدم قدح الآفة في نطقه إذا كانوا فصحاء، لعدم تحمله عنهم شيئا.
نعم لا يبعد عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة. كما أن الأحوط وجوبا في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجلا. نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤم النساء، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.
(مسألة 307): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كان له أن يكبر ويلتحق بالإمام في دعاء التكبيرة التي هو مشغول فيها ويجعلها أول صلاته، ثم يتابع الإمام في التكبيرات فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم ما بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء، فإن رفعت الجنازة تبعها مستقبلا وأتم برجاء المطلوبية.
(مسألة 308): الأفضل وقوف المصلي إذا كان إماما أو منفردا عند صدر الرجل ورأس المرأة. بل يكره وقوفه عند وسط المرأة. ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة. وأما إذا كان مأموما فإنه يقف حيث ينتهي به الصف.
(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع وإذا كان فيهم رجال ونساء فالأفضل جعل الرجال أقرب للإمام.
(مسألة 310): مع اجتماع الجنائز المتعددة يجوز أن يجعلوا جميعا في سمت واحد أمام المصلى. لكن الأفضل جعل كل منهم عند ورك الآخر فيكونون صفا