الأول: العظام المجردة عن اللحم، ولا يخل نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه.
الثاني: البدن التام وإن فقدت منه أطراف من الرأس واليدين والرجلين.
الثالث: النصف الذي فيه القلب عرضيا كان أو طوليا إذا كان واجدا للأطراف المناسبة له، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة. لكن الأحوط وجوبا إجراء الأفعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الأطراف أو فقد بعضها.
وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه، لكن الأحوط وجوبا في ما اشتمل منه على عظم أن يغسل ويلف في خرقة قبل الدفن. لكنه لا يطهر بالتغسيل والأحوط استحبابا في ما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة لا غير.
الثالثة: لا تشرع الصلاة على السقط. لكن إذا كملت خلقته ونمت أعضاؤه غسل وحنط وكفن ودفن. وهو الأحوط وجوبا فيما إذا تم له أربعة أشهر ولم تتم خلقته لو أمكن ذلك. وأما إذا لم يكن مكتمل الخلقة ولم تتم له أربعة أشهر فالواجب دفنه، والأحوط وجوبا أن يكون بعد لفه بخرقة ولا يجب تغسيله ولا تحنيطه.