النصوص أنه يقال: (اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا وسلفا). وإن كان مستضعفا واقفا غير جامد للولاية يدعى للمؤمنين بدل الدعاء له، ويجوز الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الأخوة والولاية في الدين. وأما مجهول الحال فيدعى بما ينفعه إن كان مؤمنا كالدعاء للمؤمنين عموما، والدعاء له بأن يحشر مع من يتولاه، أو يقال: (اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه)، ونحو ذلك.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فوجوبها في الصلاة على الميت لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوبا الاتيان بها. ولا يجب في الصلاة على الميت ما عدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسنا.
والأولى في كيفيتها: أن يكبر المصلي أولا ويتشهد الشهادتين، وله أن يضيف الاقرار بسائر العقائد الحقة، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي وآله (صلوات الله عليهم)، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء، وأن يضيف الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم. ويكبر رابعا ويدعو للميت إن كان مؤمنا بالغا، وإلا فعلى النحو المتقدم ثم يكبر خامسا وينصرف ويجوز تكرار جميع الأدعية المتقدمة بين التكبيرات كلها، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات. ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.
(مسألة 299): الأحوط وجوبا أن يكون المقدار الواجب من الدعاء بالعربية وأن لا يكون ملحونا.