عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفا عدم الانشغال بالصلاة. نعم لا بأس بإطالة الأدعية، بل يكفي الانشغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وإن لم يكن من سنخ الأدعية المعتبرة في صلاة الميت.
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن. لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغيره - كما في الشهيد - لا تسقط الصلاة. نعم إذا كان الميت عريانا وتعذر تكفينه ولو بثوب واحد، فإن أمكن ستر تمام بدنه بثوب حين الصلاة فقط ونزعه بعدها، وجب ستره والصلاة عليه حينئذ ثم إنزاله في القبر، وإن تعذر فالأحوط وجوبا إنزاله في لحده وستر بدنه به ثم ستر عورته باللبن والحجر ونحوهما، ثم الصلاة عليه ثم دفنه.
(مسألة 302): لا يعتبر في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث ولا إباحة اللباس، نعم الأحوط وجوبا ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ما حيا لصورة الصلاة.
(مسألة 303): يشرع تكرار الصلاة على الميت الواحد ممن لم يصل عليه، وكذا ممن صلى عليه إذا كان هو الإمام. بل هو مستحب خصوصا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة 304): الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة. نعم لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
(مسألة 305): يستحب في صلاة الميت الجماعة. وكلما كان المصلون أكثر كان خيرا للميت. بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدم لها لأنها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيها.