(مسألة 300): لا تجب قراءة القرآن في صلاة الميت. نعم يجوز الاتيان بالأدعية والأذكار القرآنية المناسبة لصلاة الميت فيها.
(مسألة 301): يشترط في الصلاة على الميت أمور:
ومنها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
ومنها: إذن الولي على ما تقدم تفصيله في المسألة (249) من مقدمات الموت ولواحقه.
ومنها: حضور الميت، فلا يصلى على الغائب. وليست الصلاة عليه إلا الدعاء له.
ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون المصلي مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، أو كانت الجنائز متعددة قد وضعت بنحو التدرج على ما يأتي في المسألة (310).
ومنها: أن يكون الميت قريبا من المصلي غير بعيد عنه ولا مرتفع عليه كثيرا ولا منخفض عنه كذلك، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما. نعم لا بأس بأن يكون محجوبا بالستر الموضوع على السرير ونحوه كما لا يضر الفصل بالمقدار القليل، واللازم أن يصدق عرفا كون المصلي واقفا عند الميت.
ومنها: أن يكون المصلي قائما، ومع تعذره يجتزأ بصلاة الجالس، بل تجب، أما مع تعذر صلاة الجالس ففي وجوب صلاة المضطجع والمستلقي إشكال.
ومنها: أن يكون الميت مستلقيا على قفاه.
ومنها: الاستقبال للمصلي والاستقبال بالميت بأن يكون معترضا رأسه باتجاه يمين المصلي ورجلاه باتجاه يساره.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على الأحوط وجوبا. واللازم فيها