الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بشرط فقد المماثل، وأحد الزوجين. ويستحب كونه من وراء الثياب. ويحرم النظر للعورة.
الرابع: تغسيل المولى لأمته والأمة لمولاها على كلام وتفصيل لا يهم التعرض لهما بعد عدم الابتلاء بذلك في هذه العصور أو ندرته.
(مسألة 267): إذا انحصر المماثل بالكتابي فمع وجود أحد الزوجين أو المحارم من غير المماثل يتعين توليهم التغسيل، ومع فقدهم يغتسل الكتابي ثم يغسل الميت. وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي. والأحوط وجوبا اغتساله قبل التغسيل كالكتابي. وإذا وجد المماثل المسلم أو أحد الزوجين أو المحارم بعد ذلك أعاد التغسيل ما لم يتضيق وقت الدفن لتعرض الميت للهتك.
(مسألة 268): إذا لم يوجد المماثل حتى الكافر ولا أحد الزوجين والأرحام سقط التغسيل، نعم يستحب تغسيل غير المماثل له من وراء الثياب، ودونه في المرأة غسل مواضع الوضوء، ثم غسل مواضع التيمم - بأن يغسل باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها - ثم الاقتصار على غسل الكفين. ويتخير بينها وبين التيمم أيضا.
(مسألة 269): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ وجب نبشه لتغسيله.
ولو تعذر التغسيل لتغير جسد الميت وجب تيممه، وكذا يجب نبشه للتيمم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفن فلم ييمم. نعم إذا لزم محذور هتكه أو الاضرار ببدنه حرم النبش.
(مسألة 270): إذا مات في حال الاحرام قبل أن يحل له الطيب حرم تطييبه بجعل الكافور في ماء غسله الثاني وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء التطييب.
(مسألة 271): المقتول في جهاد مشروع إدا لم يدركه المسلمون حيا بعد