وجب تقديم غسل رأسه. كما أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بأمرين آخرين:
الأول: كثرة الماء وإفاضته بحيث يتحقق به الغسل عرفا على النحو المعهود في التطهير من الخبث، ولا يكفي القليل منه كما تقدم في غسل الجنابة وغيره.
الثاني: تثليث الغسلات، فيغسل أولا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح - وهو الماء المطلق -.
(مسألة 258): لا بد فيه من النية على النحو المتقدم في الوضوء ويجري فيه ما سبق هناك من الفروغ. ويترتب على ذلك عدم صحته بداعي أخذ الأجرة أو الجعل عليه إذا لم يكن الداعي القربى صالحا للداعوية استقلالا. بل الأحوط وجوبا عدم الأجرة عليه ولا الجعالة مطلقا، ولو أريد دفع شئ عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق.
(مسألة 259): لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما وجب الغسل بالماء القراح بدلا عن غسلته، والأحوط وجوبا نية البدلية ولو إجمالا بقصد ما هو المشروع على نحو ما شرع.
(مسألة 260): يعتبر في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت الذي هو الغرض منه عرفا، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الاطلاق.
نعم لا بد من عدم كثرته، بنحو لا يصدق به الغسل بماء السدر. كما يعتبر في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطيب جسد الميت. وأما الغسل الثالث فيعتبر فيه إطلاق الماء ولا يقدح فيه اشتماله على شئ من السدر أو الكافور أو غيرهما مما لا يخرجه عن الاطلاق.
(مسألة 261): لو تعذر تثليث الأغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء