(مسألة 286): يستحب أن يجعل مع الميت جريدة رطبة، وأفضل منه جريدتان. وينبغي الاهتمام بذلك لأهمية فائدته بها. وقد أجمعت عليه روايات الفريقين، وهي كثيرة جدا إلا أن الله تعالى وفق هذه الفرقة للاهتمام بذلك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله فيه دون غيرها، حتى صار من متفرداتها، وفي النص الصحيح (قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه جريدة؟
فقال: يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطبا، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله). ولعل الأفضل بقاء خوصها عليها.
(مسألة 287): المستحب بالأصل جريد النخل، فإن تعذر فالأولى عود السدر، ثم عود الخلاف - وهو نوع من الصفصاف - ثم عود الرمان، ثم كل عود رطب.
(مسألة 288): يستحب أن يكون طول كل من الجريدتين قدر شبر، وأفضل منه قدر ذراع.
(مسألة 289): يستحب وضع الجريدتين بإحدى كيفيتين:
الأولى: وضع إحداهما في الجانب الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت طولا ملصقة بالجلد، والأخرى في الجانب الأيسر فوق القميص من عند الترقوة إلى ما بلغت طولا كذلك.
الثانية: وضع إحداهما بين الركبتين طولا بحيث تكون الركبتان عند نصفها، ووضع الأخرى تحت الإبط الأيمن. والأولى اختيار الكيفية الأولى. ومع عدم تيسر ذلك فالأولى وضعهما في القبر كيف اتفق، ومع عدمه تغرزان بعد الدفن في القبر. ولو كانت جريدة واحدة فالأفضل جعلها في يمين الميت.