فالأحوط وجوبا الجمع بينه وبين المسح على الجبيرة إما بالجمع بينهما في وضوء واحد، أو بتكرار الوضوء. بل لو أمكن نزع الجبيرة حال الوضوء وبقي الجرح مكشوفا اجتزأ بمسح البشرة ولم يجب وضع الجبيرة والمسح عليها.
(مسألة 113): لو تعذر المسح على الجبيرة في موارد وجوبه فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم. ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها.
(مسألة 114): لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفا، ولا تجب المداقة في ذلك فلا يجب استيعاب مواضع الخلال - أي الفواصل - التي تكون بين الخيوط ونحوها.
(مسألة 115): المراد بالجبيرة في الأحكام المتقدمة ما يعم عصابة الجرح.
(مسألة 116): الجرح المكشوف يكفي غسل ما حوله، ولا يجب وضع شئ عليه ومسحه. نعم إذا كان في موضع المسح فإن أمكن مسحه وجب، وإلا فالأحوط وجوبا وضع شئ عليه ومسحه.
(مسألة 117): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح، وجرى حكم الجرح المكشوف.
وإن كان وضع الجبيرة مما يقتضيه طبيعة الجرح فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجتزأ المكلف بمسحها بدلا عن غسل ما تحتها.
وإن كانت ساترة لأكثر من المتعارف لزم نزعها وغسل ما تحتها من المقدار الصحيح، ومع تعذر النزع أجزأه المسح عليها إن كان كبر الجبيرة مما تقتضيه طبيعة الجرح، أما لو كان لفقد الجبيرة الصغيرة أو نحوه من دون أن يحتاجه الجرح بطبعه فالأحوط وجوبا ضم التيمم.