(مسألة 136): إذا فرق ذو السلس في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية.
(مسألة 137): ذو البطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته.
والأحوط وجوبا تجنب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء. نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر - للمرأة - بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة أما البعيدة كاستقاء الماء فالأحوط وجوبا قدحه.
(مسألة 138): إذا لم تكن لذي البطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة.
(مسألة 139): صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية تابعة لصلاتها في الأحكام السابقة.
(مسألة 140): يجب على من به السلس والبطن التحفظ من تعدي النجاسة للبدن والثواب مهما أمكن فيعلق الرجل كيسا فيه قطن للبول، وتستثفر (1) المرأة، كما يستثفران للغائط. والأحوط وجوبا التطهير لكل صلاة. ونعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين.
(مسألة 141): بقية أفراد مستمر الحدث - مثل من يفجؤه النوم - إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة اكتفى بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بتيمم، فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوبا الوضوء لكل صلاة. نعم لو كانت له فترة تسع