(مسألة 175): الأحوط وجوبا عدم مكث الجنب في مشاهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فيقتصر من أعوزته حاجة لذلك أو أعجله أمر عن الغسل على العبور فيها، أو الطواف بها من دون مكث. نعم لا بأس في المكث في الأروقة المطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القبر الشريف.
(مسألة 176): إذا احتمل. عدم مسجدية بعض أجزاء بناية المسجد - كالساحة المكشوفة والمدخل - جاز الدخول فيه والمكث، ولم تجر عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 177): لا فرق في جريان أحكام المسجد بين العامر منها والخراب.
(مسألة 178): يحرم على الجنب قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربع، وهي (ألم السجدة) و (حم السجدة) و (النجم) و (العلق). ويجوز قراءة بقية السور المذكورة. نعم هو مكروه بل الأحوط استحبابا تركه، كما يكره قراءة القرآن مطلقا، خصوصا ما زاد على سبع آيات، وأولى بذلك ما زاد على السبعين.
(مسألة 179): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء أو التيمم بدلا عنه. ومس ما عدا الكتابة من المصحف. وأما الكتابة فيحرم على الجنب مسها، كما تقدم.