(مسألة 128): إذا كان موضع من أعضاء الوضوء نجسا وتعذر تطهيره من دون أن يضر به الماء سقط الوضوء ووجب التيمم. وكذا جميع موارد تعذر الوضوء من غير جهة وجود الحاجب أو خوف الضرر على الموضع الذي يصيبه الماء.
(مسألة 129): لا فرق بين جريان حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل والتيمم.
(مسألة 130): لا يجوز إيقاع الطهارة الجبيرية - ونحوها من الطهارة الناقصة، كالطهارة في الجرح المكشوف - في سعة الوقت إلا مراعاة باستمرار العذر في تمام الوقت، فإن ارتفع العذر في سعة الوقت انكشف عدم صحة الطهارة، ولا العمل المترتب عليها من صلاة أو نحوها، وإن استمر العذر إلى آخر الوقت انكشف صحة الطهارة وصحة العمل. وحينئذ لو ارتفع العذر بعد الوقت لم تبطل الطهارة من وضوء أو غسل، فلا يجب الاستئناف. وإن كان هو الأحوط استحبابا، خصوصا في الوضوء، والتيمم.
(مسألة 131): إذا كان استعمال الماء مضرا في الواقع، إلا أن المكلف غفل عن ذلك ولم يخف الضرر فاستعمل الماء من دون جبيرة وأتى بالطهارة التامة صحت طهارته.
وإن خاف الضرر وتعمد الاتيان بالطهارة التامة، فإن لم يكن الضرر بحد يحرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيضا، وكذا إذا كان بحد يحرم إيقاع النفس فيه إلا أنه غفل عن احتمال الحرمة. وأما إذا التفت لاحتمال الحرمة حينئذ فإن كان إيصال الماء لما لا يضره الماء وغسله بنحو يستلزم وصوله لما يضره الماء بطلت طهارته، لعدم تأتي قصد القربة منه مع التفاته لترتب الحرام على فعله، وإن لم يكن كذلك بل كان وصول الماء لما يحرم وصوله إليه بحركة