(مسألة 118): إذا كانت الجبيرة نجسة لم يجزئ المسح عليها، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها بجبيرة طاهرة أو نزعها وإجراء حكم الجرح المكشوف وجب، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الناقص - بعدم المسح على الجبيرة - والتيمم. وإن أمكن وضع شئ طاهر عليها والمسح عليه فإن عد ذلك من أجزاء الجبيرة عرفا أجزأ المسح عليه ولحقه حكم تبديل الجبيرة، وإن عد أمرا خارجا عنها زائدا عليها لم يجزئ المسح عليه ولحقه محكم تعذر المسح على الجبيرة من الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم.
(مسألة 119): لا فرق في جريان حكم الجبيرة المتقدم بين الجبيرة الصغيرة وغيرها حتى المستوعبة للعضو الوضوئي، بل المستوعبة لتمام الأعضاء. وأما الجرح المكشوف الكبير جدا فيشكل الاكتفاء بغسل ما عدا موضعه، بل الأحوط وجوبا ضم التيمم إليه.
(مسألة 120): لا فرق في جريان حكم الجبيرة بين أن تكون على العضو المغسول وأن تكون على العضو الممسوح.
(مسألة 121): إذا استوعبت الجبيرة العضو الماسح مسح ببلتها، وإلا مسح بالبشرة، إلا أن يكون الظاهر منها قليلا لا يكفي في المسح، فيتمم المسح بالجبيرة.
(مسألة 122): لا فرق في جريان حكم الجبيرة وحكم الجرح المكشوف بين أن يكون المانع من استعمال الماء كسرا وجرحا وورما وغيرها مما يعود لنقص في البدن، فمع وضع شئ عليه من جبيرة أو عصابة يمسح عليه، ومع عدمه يغسل ما حوله على ما سبق تفصيله.