نعم لو كان استعمال الماء للطهارة مضرا بما لا يجب غسله كباطن الأنف والعين يتعين التيمم ولا يجزي الوضوء الناقص. وكذا يتعين التيمم لو كان استعمال الماء موجبا لحدوث خلل في البدن من دون أن يكون موجودا بالفعل، كبعض الأمراض الجلدية التي يخشى من ظهورها باستعمال الماء.
(مسألة 123): اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي إن أمكن المسح عليها وجب، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع بين غسل ما حولها والتيمم. هذا إذا كانت مكشوفة أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليها.
(مسألة 124): الحاجب اللاصق اتفاقا من دون أن يحتاج إليه للعلاج الأحوط وجوبا الجمع بين المسح عليه والتيمم.
(مسألة 125): لا يجب تخفيف الجبيرة، إلا أن يكون الزائد خارجا عن الجبيرة عرفا، كما يجوز إضافة شئ عليها إذا صار بحيث يعد جزء منها عرفا.
(مسألة 126): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، ومع زواله يجب رفعها. فلو تعذر رفعها لأمر خارج من ضيق وقت أو فقد من يحسن إزالتها أو نحو ذلك فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح عليها والتيمم، نظير ما تقدم في المسألة (124).
(مسألة 127): إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه، فإن انكشف عدم الجرح أو الكسر أو نحو هما مما هو موضوع الجبيرة انكشف بطلان الوضوء ولزم إعادته وإعادة الصلاة الواقعة بالوضوء الأول. وإن كان موضوع الجبيرة موجودا وانكشف عدم الضرر من استعمال الماء فالظاهر عدم وجوب التدارك، نعم يجب إعادة الوضوء للصلوات الآتية.