يجوز التسبيب لمسه، وكذا الحال في الجاهل بالحرمة جهلا معذرا.
(مسألة 156): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب الوضوء للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، ولتلاوة القرآن، ولدخول المساجد، ولتغسيل الجنب للميت، ولجماع مغسل الميت قبل أن يغتسل، وللنوم، ولسجود الشكر، وللكون على الطهارة، ولتجديد الطهارة من دون حدث، ولغير ذلك.
(مسألة 157): يكفي في التقرب المعتبر في الوضوء الاتيان به من أجل بعض ما سبق، سواء توقفت صحته عليه - كالصلاة - أم توقف كماله عليه - كصلاة الميت وقراءة القرآن - أم توقف جوازه عليه كمس المصحف - أم توقف رفع كراهته عليه، كجماع مغسل الميت قبل أن يغتسل. بل يكفي فيه الاتيان به برجاء المطلوبية لغاية يحتمل مشروعيته لها، كما هو الحال في بعض المستحبات المذكورة في كلماتهم، على ما ذكرناه في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد.
(مسألة 158): إذا توضأ لغاية - كالصلاة - ثم تبين أنه قد أتى بها صح وضوؤه.
(مسألة 159): إذا توضأ لغاية - كقراءة القرآن - ثم لم يأت بها صح وضوؤه.
(مسألة 160): إذا توضأ للتجديد ثم تبين أنه كان محدثا صح وضوؤه وكان رافعا للحدث.
(مسألة 161): يصح الوضوء لغاية - كالصلاة - قبل دخول وقتها.