(مسألة 147): الأحوط وجوبا أن لا يمس المحدث غير المتوضئ لفظ الجلالة وسائر أسماء الله تعالى وصفاته. ولا يلحق به أسماء الأنبياء والأئمة وسيدة النساء صلوات الله عليهم أجمعين.
(مسألة 148): لا فرق في الكتابة بين أنواع الخط العربي. بل الأحوط وجوبا العموم للخطوط غير العربية إذا رسم بها القرآن على عربيته، وكذا إذا رسم بها لفظ الجلالة أو أسماؤه تعالى العربية.
(مسألة 149): لا يحرم على المحدث مس ترجمة القرآن، وأما أسماؤه تعالى بغير اللغة العربية فالأحوط وجوبا عدم مسها.
(مسألة 150): لا فرق بين الكتابة بالمداد والتطريز والحفر وغيرها. ويتحقق المس في الحفر بمس القعر، بل الأحوط فيه العموم لمس الحواشي، وكذا الحال في مس الكتابة بنحو التخريم، فيكفي في الحرمة مس حواشيها.
(مسألة 151): الأحوط وجوبا عدم المس حتى بما لا تحله الحياة، كالظفر. نعم لا بأس في المس بالشعر.
(مسألة 152): لا بد في صدق القرآن من قصد الكاتب - ولو إجمالا - الحكاية عنه ورسمه، فلو كتب ما يطابقه لفظا لا بنية رسمه والحكاية عنه لم يحرم مسه، من دون فرق بين الألفاظ المشتركة والمختصة.
(مسألة 153): الظاهر أن الصور الفوتوغرافية لكتابة القرآن بحكم القرآن في المس.
(مسألة 154): الظاهر جواز كتابة القرآن الكريم ونحوه على بدن المحدث، ولا يجب على المحدث حينئذ المبادرة للوضوء أو الغسل.
(مسألة 155): لا يجب منع المحدث غير المكلف من مس القرآن ونحوه، بل